القائمة الرئيسية

الصفحات






عــــاجـــل

شعبة الذهب : قرار وزاري بحظر تجارة المشغولات والمجوهرات للمنشآت غير المسجلة

كتبت/ دينا محمد
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا برقم 149 لسنة 2023 يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري، ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين

ويتم التسجيل بالنموذج المعد لذلك مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجد والعلامة التجارية والمدير المسؤل للمنشأة التجارية.

كما ألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة

reaction:

تعليقات